السيد محمد حسن الترحيني العاملي
435
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
[ الثالثة - إذا فرّط في العين ] ( الثالثة - إذا فرّط في العين ) المستأجرة ( ضمن قيمتها يوم التفريط ) ( 1 ) ، لأنه يوم تعلقها بذمته كما أن الغاصب يضمن القيمة يوم الغصب . هذا قول الأكثر . ( والأقرب ) ضمان قيمتها ( يوم التلف ) لأنه يوم الانتقال إلى القيمة ، لا قبله وإن حكم بالضمان ( 2 ) ، لأن المفروض بقاء العين فلا ينتقل إلى القيمة ، وموضع الخلاف ما إذا كان الاختلاف بتفاوت القيمة ( 3 ) ، أما لو كان ( 4 ) بسبب نقص في العين فلا شبهة في ضمانه ( 5 ) ، ( ولو اختلفا في القيمة ( 6 ) حلف الغارم ) ، لأصالة عدم الزيادة
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب الإجارة حديث 1 .